كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها 16 باب السبق
وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره ( يصح ) أي يجوز السباق ( على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ) جمع مزراق وهو الرمح القصير وكذا المناجيق

الصفحة 332