تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع لم تصح لأن الغرض يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره ( وهي ) أي المسابقة ( جعالة لكل واحد ) منهما ( فسخها ) لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه ( وتصح المناصلة ) أي المسابقة بالرمي من النصل وهو السهم التام ( على معينين ) سواء كان اثنين أو جماعتين لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم ( يحسنون الرمي ) لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة
____________________