للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له وهي مستحبة لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها ( إلا البضع ) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف ( و ) إلا ( عبدا مسلما ( لمحرم ) لقوله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } و لكافر ) لأنه لا يجوز له استخدامه ( و ) إلا ( صيدا
____________________