كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( ولا أجرة لمن أعار حائطا ) ثم رجع ( حتى يسقط ) لأن بقاؤه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين ( ولا يرد ) الخشب ( إن سقط ) الحائط لهدم أو لغيره لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره ( إلا بإذنه ) أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح ( وتضمن العارية ) المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم وروي عن ابن عباس وأبى هريرة لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة
____________________

الصفحة 342