كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

لا ضمان عليه إن لم يفرط وحيث ضمنها المستعير ف ( بقيمتها يوم تلفت ) إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف ( ولو شرط نفي ضمانها ) لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط وإن تلفت هي أو أجزاؤها في الانتفاع بمعروف لم تضمن لأن
____________________

الصفحة 343