كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
ردها لأنه لايلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ( ولا
____________________
الصفحة 346
508