كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ردها لأنه لايلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ( ولا
____________________

الصفحة 346