كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

يعيرها ) ولا يؤجرها لأنه إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام ( فإن ) أعارها و ( تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها ) إن كانت متقومة سواء كان عالما بالحال أو لا لأن التلف حصل بيده ( و ) استقر ( على معيرها أجرتها ) للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت عليه أيضا ( و ) للمالك أن ( يضمن أيهما شاء ) من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله
____________________

الصفحة 347