كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

لو عشش في أرضه طير لأنه لايملكه به فلم يجز بيعه ( ويملكه آخذه ) لأنه من المباح لكن لايجوز دخول ملك غيره بغير إذنه وحرم منع مستأذن بلا ضرر ( و ) الشرط الخامس ( أن يكون ) المعقود عليه ( مقدورا على تسليمه ) لأن مالا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه ( فلا يصح بيع آبق ) علم خبره
____________________

الصفحة 35