كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر ويقبل قول الغارم في القيمة ( أو اختلفا في رد فقول المالك ) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد وإن قال أودعتني فقال غصبتني أو قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع 18 باب الغصب
الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد ( وهو ) لغة أخذ الشيء ظلما واصطلاحا ( الاستيلاء ) عرفا ( على حق غيره ) مالا كان أو اختصاصا ( قهرا بغير

الصفحة 350