كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ولا يضمن نفعه ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع ( وإن غصب كلبا يقتنى ) ككلب صيد وماشية وزرع ( أو ) غصب ( خمر ذمي ) مستورة ( ردهما ) لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده ( ولا ) يلزم أن ( يرد جلد ميتة ) غصب لو بعد الدبغ لأنه لا يطهر بدبغ وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات قال في تصحيح الفروع
____________________

الصفحة 354