هو الصواب ( وإتلاف الثلاثة ) أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة ( هدر ) سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها ( وإن استولى على حر ) كبير أو صغير ( لم يضمنه ) لأنه ليس بمال ( وإن استعمله كرها ) فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة ( أو حبسه ) مدة لمثلها أجرة ( فعليه أجرته ) لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه ( ويلزم ) غاصبا ( رد المغصوب ) إن كان باقيا وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها رواه أبو داود
____________________