كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه ( ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك ) الجارح أو العبد أو الفرس
____________________
الصفحة 360
508