كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها ( ويلزمه ) أي الغاصب ( ضمان نقصه ) أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته
____________________
الصفحة 362
508