كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وأرش الجناية لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما ( وإن خصى الرقيق رده مع قيمته ) لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه ( وما نقص بسعر لم يضمن ) لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين
____________________

الصفحة 363