كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فصل
( وإن خلط ) المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه و ( بما لا يتميز كزيت أوحنطة بمثلها ) لزمه مثله لأنه مثلي فيجب مثله مكيله وبدونه أو خير منه أو بغي

الصفحة 367