كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الغاصب لتعديه ( وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ) أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته بها لأنها تبع للأصل ( ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ) إذا طلبه صاحبه وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله ( ولو قلع غرس المشتري أو
____________________

الصفحة 369