كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل ( وإن أطعمه ) الغاصب ( لمالكه أو وهبه ) لمالكه ( أو أودعه ) لمالكه ( أو أجره إياه لم يبرأ ) الغاصب ( إلا أن يعلم ) المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته ( ويبرأ ) الغاصب ( بإعارته ) المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم لأنه دخل على أنه مضمون عليه والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي الضمان فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول إلا ما دخل الثاني على أنه
____________________

الصفحة 371