كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أو ذوقه ( أو صفة ) تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها
____________________

الصفحة 38