كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

من جنسه ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله ( فإن اشترى ما لم يره ) بلا وصف ( أو رآه وجهله ) بأن لم يعلم ما هو ( أو وصف له بما لايكفي سلما لم يصح ) البيع لعدم العلم بالمبيع ( ولا يباع حمل في بطن ولا لبن في ضرع منفردين ) للجهالة فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا ( ولا ) يباع ( مسك في فأرته ) أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة ( ولانوى
____________________

الصفحة 39