كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما ( وباقي جنايتها هدر ) إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها ( كقتل الصائل عليه ) من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل
____________________
الصفحة 397
508