فإذا قتله لم يضمنه لأن قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس ( و ) ك ( كسر مزمار ) أو غيره من آلات اللهو ( وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة ) لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخد مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت
____________________