في تمر ) للجهالة ( و ) لا ( صوف على ظهر ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه ( و ) لايصح بيع ( فجل ونحوه ) مما المقصود منه مستتر بالأرض ( قبل قلعه ) للجهالة ( ولا يصح بيع الملامسة ) بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا ( أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا ( و ) لا ( المنابذة ) كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا لقول أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه وكذا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه ( ولا ) بيع ( عبد ) غير معين ( من عبيده ونحوه ) كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم ( ولا ) يصح ( استثناؤه إلا معينا ) فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا
____________________