كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية ( أو كان عوضه ) غير مالي بأن جعل ( صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ) لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه ( ويحرم التحيل لإسقاطها ) قال الإمام لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ( وتثبت ) الشفعة ( لشريك في أرض تجب قسمتها ) فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه
____________________