كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره ( أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ) لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف
____________________
الصفحة 408
508