كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أخذها الشفيع بخمسمائة ( ولا شفعة بشركة وقف ) لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به لأن مستحقه غير تام الملك ( ولا ) شفعة أيضا ب ( غير ملك ) للرقبة ( سابق ) بأن كان شريكا في المنفعة كالموصي له بها أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر ( ولا ) شفعة ( لكافر على مسلم ) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه %
____________________

الصفحة 409