كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

للجهالة ويصح إلا هذا ونحوه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي حديث صحيح ( وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح ) لفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة رواه أبو الخطاب فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبره بلا شرط ولزمته قيمته
____________________

الصفحة 41