فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى ( فللشفيع تملكه بقيمته ) دفعا للضرر فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء ( و ) للشفيع ( قلعه ويغرم نقصه ) أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به فإن أبى فلا شفعة ( ولربه ) أي رب الغراس أو البناء ( أخذه ) ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته ( بلا ضرر ) يلحق الأر ض بأخذه وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر ( وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت ) الشفعة لأنه خيار للتمليك أشبه خيار القبول ( و ) إن مات ( بعده ) أي بعد الطلب ثبتت ( لوارثه ) لأن
____________________