كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

المشتري ) مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه ( فإن قال ) المشتري ( اشتريته بألف أخذ الشفيع به ) أي بالألف ( ولو أثبت البائع ) أن البيع ( بأكثر ) من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص فقال ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد ( وإن أقر البائع بالبيع ) في الشقص المشفوع ( وأنكر المشتري ) شراءه ( وجبت ) الشفعة لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإن أسقط حقه بإنكاره ثبت حق الأخر فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري ( وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع ) في غير الصورة الأخيرة فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري
____________________

الصفحة 414