كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

باب الوديعة
من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكه عند المودوع والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا والاستيداع توكل فيه كذلك ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقه قادر على حفظها ويكره لغيره إلا برضى ربها و ( إذا تلفت ) الوديعة ( من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجه سواء ذهب معها شيء من ماله أو لا ( ويلزمه ) أي المودع ( حفظها في حرز مثلها ) عرفا كما يحفظ ماله لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه

الصفحة 416