كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن ( فإن عينه ) أي الحرز ( صاحبها فأحرزها بدونه ضمن ) سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله ( و ) إن أحرزها ( بمثله أو أحرز ) منه ( فلا ) ضمان عليه لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى ( وإن قطع العلف عن الدابة ) المودعة ( بغير قول صاحبها ضمن ) لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن إتلافها أشبه مالو أمره بقتلها لكن يأثم بترك علفها إذا لحرمة الحيوان ( وإن عين جيبه ) بأن قال احفظها في جيبك ( فتركها في كمه أو يده ضمن ) لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط مافي كمه أو يده ( وعكسه بعكسه ) فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس أو قال اتركها في بيتك فشدها
____________________

الصفحة 417