كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز ( وإن دفعها إلى من يحفظ ماله ) عادة كزوجته وعبده ( أو ) ردها لمن يحفظ ( مال ربها لم يضمن ) لجريان العادة
____________________

الصفحة 418