به ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع ( وعكسه الأجنبي والحاكم ) بلا عذر فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر ( ولا يطالبان ) أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط ( إن جهلا ) جزم به في الوجيز لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فعلى الأول وجزم بمعناه في المنتهى ( وإن حدث خوف أو ) حدث للمودع ( سفر ردها على ربها ) أو وكيله فيها لأن في ذلك تخليصا له من دركها فإن دفعها للحاكم إذن ضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر ( فإن غاب ) ربها ( حملها ) المودع ( معه ) في السفر سواء كان لضرورة أو لا ( إن كان أحرز ) ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي
____________________