كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

على التقريب وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ( وعكسه ) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء ( الشحم والحمل ) ونحوه مما لايصح إفراده بالبيع فيبطل باستثنائه وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه ( ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ ) وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته ( و ) يصح بيع ( الباقلاء ونحوه ) كالحمص والجوز واللوز ( في قشره ) يعني ولو تعدد قشره لأنه مضاف فيعم وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان ( و ) يصح بيع ( الحب المشتد في سنبله ) لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ماقبلها
____________________

الصفحة 42