كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه ومن دفع لصبي ونحوه وديعة يضمنها مطلقا ولعبده ضمنها بإتلافها في رقبته %
____________________
الصفحة 421
508