كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

بأحدهما ولمن تعين وقتا لم تسمع ( بل ) يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف ( في ) ما إذا أجاب ب ( قوله مالك عندى شيء ونحوه ) كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا ( أو ) ادعى الرد أو التلف ( بعده ) أي بعد جحوده ( بها ) أي بالبينة لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها ( وإن ) مات المودع و ( ادعى وارثه الرد منه ) أي من وارث المودعين لربها ( أو من مورثه ) وهو المودع ( لم يقبلا إلا ببينة ) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع ( وإن
____________________

الصفحة 423