طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم ) بلا ضرر ( أخذه ) أي أخذ نصيبه فيسلم إليه لأن قسمته ممكنه بغير ضرر ولا غبن ( وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر ) إذا غصبت العين منهم ( مطالبه غاصب العين ) لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمنه قاله أبو الخطاب 21 باب إحياء الموات
بفتح الميم والواو ( وهي ) مشتقة من الموت وهو عدم الحياة واصطلاحا ( الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ) بخلاف الطرق والأقنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيئا من ذلك بالإحياء