كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( فمن أحياها ) أي الأرض الموات ( ملكها ) لحديث جابر يرفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه وعن عائشة مثله رواه مالك وأبو داود وقال ابن عبد البر هو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم ( من مسلم وكافر ) ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم لكن على الذمي خراج ما أحيى من موات عنوة ( بإذن الإمام ) في الإحياء ( وعدمه ) لعموم الحديث ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن ( في دار الإسلام وغيرها ) فجميع البلاد سواء في ذلك ( والعنوة ) كأرض مصر والشام والعراق ( كغيرها ) مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج ( ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته ) لعموم ما تقدم وانتفاء المانع فإن تعلق بمصالحه كمقبرة وملقى
____________________

الصفحة 425