كناسة ونحوهما لم يملك وكذا موات الحرم وعرفات لايملك بالإحياء وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء وليس للإمام إقطاعه وما نصب عنه الماء من الجزائر لم يحي بالبناء لأنه يرد الماء إلى الجانب الأخر فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع ( ومن أحاط مواتا ) بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه سواء أرادها للبناء أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد وأبو داود عن جابر ( أو حفر بئرا فوصل إلى الماء ) فقد أحياه ( أو أجراه ) أي الماء ( إليه ) أي إلى الموات ( من عين ونحوها أو حبسه ) أي الماء ( عنه ) أي عن الموات إذا كان
____________________