كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

لا يزرع معه ( لزرع فقد أحياه ) لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا إحياء بحرث وزرع ( ويملك ) المحيي ( حريم البئر العادية ) بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد ولم يردها عادا بعينها ( خمسين ذراعا من كل جانب ) إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه ( وحريم البداية ) المحدثة ( نصفها ) خمسة وعشرون ذراعا لما روى أبو عبيد في الإموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة وعشرون ذراعا وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا وحريم شجرة قدر مد أغصانها وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب ولا حريم لدار محفوفة بملك ويتصرف في كل منهم بحسب العادة ومن يحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به
____________________

الصفحة 427