كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أحق من غيره فإذا أحياه ملكه وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة ( و له إقطاع الجلوس ) للبيع والشراء ( في الطريق الواسعة ) ورحبة مسجد غير محوطة ( مالم يضر بالناس ) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة ( ويكون ) المقطع له ( أحق بجلوسها ) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر ويسمى هذا إقطاع إرفاق ( ومن غير إقطاع ) للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق ( لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال ) جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فلم يمنع فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك
____________________

الصفحة 429