كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فوجب زوال المنع ( و ) الشرط السابع ( أن يكون الثمن معلوما ) للمتعاقدين أيضا كما تقدم لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع ( فإن باعه برقمه ) أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة ( أو ) باعه ( بألف درهم ذهبا وفضة ) لم
____________________

الصفحة 43