كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( وإن سبق اثنان ) فأكثر إليها وضاقت ( اقتراعا ) لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما ( ولمن في أعلى الماء المباح ) كماء مطر ( السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه ) فيفعل كذلك وهلم جرا فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر لقوله صلى الله عليه وسلم اسق يازبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر متفق عليه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرناالى قول النبي
____________________

الصفحة 430