صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد في حصته بما شاء ( وللإمام دون غيره حمى مرعى ) أي أن يمنع الناس من مرعى ( لدواب المسلمين ) التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ( مالم يضرهم ) بالتضييق عليهم لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع لخيل المسلمين رواه أبو عبيد وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه مادام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة 22 باب الجعالة
الجعالة بتثليث الجيم قاله ابن مالك قال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ( وهي ) اصطلاحا ( أن يجعل ) جائز التصرف ( شيئا )