عليه ( كرد عبد ولقطة ) فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه ( و ) ك ( خياطة وبناء حائط ) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال ( فلمن فعله بعد علمه بقوله ) أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا ( استحقه ) لأن العقد استقر بتمام العمل ( والجماعة ) إذا عملوه ( يقتسمونه ) بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه ( و ) إن بلغه الجعل ( في أثنائه ) أي أثناء العمل ( يأخذ قسط تمامه ) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك ( و ) الجعالة عقد جائز ( لكل ) منهما ( فسخها ) كالمضاربة ( ف ) متى كان
____________________