كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الفسخ ( من العامل ) قبل تمام العمل فإنه ( لا يستحق شيئا ) لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه ( و ) إن كان الفسخ ( من الجاعل بعد الشروع ) في العمل ف ( للعامل أجرة مثل عمله ) لأنه عمله بعوض لم يسلم له وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز ( ومع الاختلاف في أصله ) أي أصل الجعل ( أو قدره يقبل قول الجاعل ) لأنه منكر والأصل براءة ذمته ( ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ) ولا إذن ( لم يستحق عوضا ) لأنه بذل منفعة بغير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان مالم يلتزمه ( إلا ) في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا وإلا ( دينارا أو اثنى عشر درهما عن رد الآبق ) من المصر أو خارجه روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمرو
____________________

الصفحة 435