باب اللقطة
اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف ( وهي مال أو مختص ضل عن ربه ) قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة ( و ) يعتبر فيما يجب تعريفه أن ( تتبعه همة أوساط الناس ) بأن يهتموا في طلبه ( فأما الرغيف والسوط ) وهو الذي يضرب به وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا ( ونحوهما ) كشسع نعل ( فيملك ) بالالتقاط ( بلا تعريف ) ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله ( وما امتنع من سبع