يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول ( أو ) باعه ( بما ينقطع به السعر ) أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة ( أو ) باعه ( بما باع ) به ( زيد وجهلاه أو ) جهله ( أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن ) وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح وصرف إليه ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين ( وإن باع ثوبا أو صبرة ) وهي الكومة المجموعة من الطعام ( أو ) باع ( قطيعا كل ذراع ) من الثوب بكذا ( أو ) كل ( قفيز ) من الصبرة بكذا ( أو ) كل ( شاة ) من القطيع ( بدرهم صح ) البيع ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى مايعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذرع تفريق الصفقة ( وإن
____________________