قبل معرفة صفاتها ) أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها ( فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه ) بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطاها إياه وإلا فهي لك رواه مسلم ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط ( والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ) لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها فإن لم تعرف فهي لهما وإن وجدها
____________________