كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده ( ومن ترك حيوانا ) لا عبدا أو متاعا ( بفلاة لانقطاعه أو عجز عنه ربه ملكه آخذه ) بخلاف عبد ومتاع وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل ( ومن أخذ نعله ونحوه ) من متاعه ( ووجد موضعه غيره فلقطه ) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له
____________________

الصفحة 443