لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه ( وإن أقر رجل أو امرأة ) ولو ( ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه ( ولو بعد موت اللقيط ) فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطيا للنسب ( ولا يتبع ) اللقيط ( الكافر ) المدعي أنه ولده ( في دينه ) إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة وكذا لا يتبع رقيقا في رقه ( و إن اعترف ) اللقيط ( بالرق مع سبق مناف ) للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل لأنه
____________________